مرسوم رقم 71-86
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474
المادة 9
ان شروط الادراج والترسيم في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم للاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 ستحدد من طرف لجنة تتألف من :
I ) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ،
2 ) مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ،
3 ) ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
4 ) ممثل عن كل وزارة تقنية توجد بها أسلاك للمهندسين .