مرسوم رقم 71-86
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-86 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء . 474
المادة 8
تتألف لجنة ترسيم مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء من :
I) الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله ، رئيساً .
2) (2) مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
3 ) المديرين التقنيين التابعين للادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثليهم ،
4 ) أحد مهندسي الدولة المرسمين .