المادة 7
يتم توظيف مهندسي الدولة التابعين للاشغال العمومية والبناء :
عن طريق المسابقة المنظمة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين 35 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لدبلوم مهندسي الدولة المسلم من مدرسة الهندسة للحراش والذي ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم يتخذ في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم ، | أو لشهادة معادلته •
(2) عن طريق المسابقة المهنية المخصصة لمهندسي التطبيق التابعين للاشغال العمومية والبناء المرسمين والبالغين 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين يكونون قد قضوا عند هذا التاريخ ثماني سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة .