مرسوم رقم 71-83
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-83 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-632 المؤرخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي . 474
المادة 2
يكلف وزير التعليم الابتدائي والثانوى والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سيئة 1971 .
هواري بومدين وزارة الأشغال العمومية والبناء