مرسوم رقم 71-82
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
المادة 9
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1390 الموافق 9 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل .
يرسم ما يلى :