مرسوم رقم 71-82
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
المادة 8
أن التشكيل التنظيمي للجنة ترسيم مهندسي التطبيق للفلاحة يحدد على الوجه التالي : 1 (1) الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو مندوبه ، رئيسا ،
(2) مدير الادارة العامة ،
3) المدير التقني المعني ، 4 (4) مهندس تطبيق مرسم يعين من قبل اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ..