مرسوم رقم 71-82
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
المادة 7
ان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل اول | قانون المالية لسنة 1969 ، يناير سنة 1967 وترسيمهم فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين على الوجه التالي : 1 (1) المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، 2 (2) مدير الميزانية والمراقبة لوزارة المالية ،
(3) ممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي . 4 (4) ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته