مرسوم رقم 71-82
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-82 مؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق أبريل سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام المرسوم رقم 69-182 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويض الاعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة
المادة الأولى
تلغى أحكام المرسوم رقم 69 182 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن منح تعويضات لأعضاء لجان التشريع والدراسات التابعين لوزارة العدل .