مرسوم رقم 71-81
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-81 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق للفلاحة استدراك ) - الصادر بتاريخ 24 صفر عام 1391 الموافق 20 ابريل سنة 1971 الصفحة 473 العمود الاول
المادة 4
يقوم مهندسو التطبيق للفلاحة بانجاز مختلف الاعمال التقنية ضمن الفروع المذكورة في المادة 3 أعلاه وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل والطرق الموضوعة من قبل مصالح الفلاحة المختصة .
ويمكن تكليفهم بدائرة أقليمية أو تسيير مصلحة اختصاصية بادارة الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها أو بالانتاج الفلاحي