مرسوم رقم 71-80
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة 9
ان شروط ادراج الموظفين المعينين قبل أول يناير سنة 1967 وترسيمهم في هذا السلك المحدث بموجب هذا المرسوم تحدد من قبل لجنة تعين كما يلى :
I المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، - 2 مدير الميزانية والمراقبة في وزارة المالية أو ممثله ،
3 - ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، -4 ممثل عن كل وزير يمارس المهندسون وظائفهم في وزارته