مرسوم رقم 71-80
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة 7
يتعين على مهندسي الدولة للفلاحة المنتمين الى فرع الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ما عدا في حالة اعطائهم رخصة استثنائية أن يسكنوا في الاماكن المعدة للسكن الشخصى والعائلى - المخصصة من طرف الادارة للوظيفة | التي يشغلونها وارتداء بذلة رسمية اثناء ممارسة مهامهم وأن علامات رتبهم وطراز بذلتهم ستحدد بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي