مرسوم رقم 71-80
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة 6
يكلف مهندسو الدولة للفلاحة لفرع المختبر بمهام البحث والتجربة ، ويقومون بالدراسات والبحوث التي يتطلبها اعداد الطرق الخاصة بالتحليل المقررة في التنظيم الجاري به العمل من جهة ، وباعداد وتعديل النصوص الخاصة بتحضير المنتوجات الفلاحية والمحافظة عليها ووقايتها وتقييمها وتسويقها من جهة أخرى .