المادة 5
يقوم مهندسو الدولية للفلاحسسة المنتمون الى فرع الانتاج الفلاحي ، بدراسة كل التدابير ذات الطابع التقني والاقتصادي أو الاجتماعي الرامية الى تسهيل نمو الانتاج الفلاحي والسهر على تنفيذ هذه الاجراءات ويكلفون على وجه الخصوص ب :
I - تنمية وتعميم الكسب ، 2 الدراسة والاستصلاح المناسب للمراعي وأراضي الرعي
- ومراقبة وتنظيم استعمالها في ميدان الرعي ، 3 – انتاج النباتات ، -4 الدراسة الاقتصادية المتعلقة بتخطيط النمو الفلاحي وكذا تنظيم الانتاج ومؤسساته وتمويله وتسويقه يساهم مهندسو الانتاج الفلاحي في تحويل وتقييم المنتجات الفلاحية .. 472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه