مرسوم رقم 71-80
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71 80 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة للفلاحة - 471
المادة 3
يضم سلك مهندسي الدولة للفلاحة ، الفروع التالية :
الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها .
للجمهورية الجزائرية 471 2 الانتاج الفلاحي . 3-3 المختبر ان انتماء مهندسي الدولة للفلاحة لأحد هذه الفروع يحدد حسب الاختصاص المكتسب .