المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والبناء .
كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير
- سنة 1971 ..
هواري بومدين الجدول ( 1 ) الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء في عام 1971 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) ( العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2.100.000 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 210.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجوز ولواحقها 291.000 31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 16.250.000 - 2.635.000 31 12 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 31 13 المصالح الخارجية - الموظفون - ولواحقها المناوبون والمياومون الاجور - 355.000 31 15 عمال الدولة الاجور الرئيسية 8.013.000 - 31 16 عمال الدولة - التعويضات والمنح المختلفة 1100.000