المادة 8
يوظف مهندسو التطبيق للمواصلات بالكيفيات التالية :
I عن طريق المسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لاحد الدبلومات المسلمة من طرف مدرسة مهندسي التطبيق ، اختصاص « المواصلات السلكية واللاسلكية ، أو شهادة معترف بمعادلتها .. 470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه 2 عن طريق مسابقة مهنية مخصصة لمفتشي المواصلات الوطنية ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة ، والذين قضوا في هذا التاريخ سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .