المادة 6
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 1 70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاية الأوراس والرامية الى أحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بباتنة بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 تنفذ المداولة رقم 1-70 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1970 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الأوراس والمتعلقة باحداث مقاولة للبناء والاشغال العمومية بنفس الولاية .
الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية