مرسوم رقم 71-79
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات - 469
المادة 4
ان الموظف القائم بالخدمة الوطنية يرقي في سلم المرتبات المخصص لرتبته وذلك حسب المدة المتوسطة للترقية في الدرجة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهلهم ويعفى من التقييد في جدول الترقية.