مرسوم رقم 71-79
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-79 مؤرخ في 13 صفر عام 1390 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق للمواصلات - 469
المادة 2
ان الموظف المحال على الخدمة الوطنية يمكن أن يخلفه أحد في وظيفته .
وعند نهاية مدة الخدمة الوطنية يوضع الموظف رهن اشارة ادارته الأصلية ويرد عندئذ إلى سلكه الأصلى ولو زيادة على العدد المطلوب وذلك ضمن نفس الأوضاع المنصوص عليها في