مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 3
يسير سلك مهندسي الدولة للمواصلات من قبل وزير الداخلية .
ويخضع للالتزامات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 68 233 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمشار اليه أعلاه تجاه الموظفين التقنيين للمواصلات .