مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 2
يكلف مهندسو الدولة للمواصلات بما يلى :
بابتكار وتحقيق كل مشروع يرمي الى التطبيق العلمي
- للكهرباء والالكترونيك فى ميدان مواصلات الراديو الكهرباء وفروعها ،
- بابحاث ودراسات وتنظيم الوسائل التي تمكن تحسين وتطوير مجموع شبكة المواصلات الوطنية