مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 13
يجوز بصفة انتقالية خلافا لاحكام المادة 6 أعلاه تعيين مهندسي الدولة للمواصلات المثبتين ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية داخل سلكهم في الوظيفة النوعية لمهندس رئيس وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974