مرسوم رقم 71-78
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-78 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق
المادة 12
تحدد شروط ادراج وترسيم الاعوان المعينين قبل أول يناير سنة 1967 فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم من قبل لجنة تتألف كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
2 - مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، 3 ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،
4 - ممثل عن كل وزارة يوجد فيها مهندسون عاملون