المادة 10
يوظف مهندسو الدولة للمواصلات بالكيفيات التالية :
I - عن طريق مسابقة بالشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة ، والحاملين لدبلوم مهندس الدولة المسلم من مدرسة الهندسة بالحراش ، فرع « المواصلات السلكية واللاسلكية ، والذى ستحدد شروط الحصول عليه بموجب مرسوم متخذ في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم أو شهادة معترف بمعادلتها الثلاثاء 24 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 2 عن طريق مسابقة مخصصة لمهندسي التطبيق للمواصلات ، المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الأكثر | في أول يناير من سنة المسابقة والذين قضوا فى هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة