مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 7
ان أقساط الاشتراك المبينة فى المقطعين : « أ و ب »
من الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه ، يجرى حسابها على انفراد وبكيفية اجمالية عند كل أداء أو كل دفع لتسبيق وذلك ضمن الحدود القصوى المحددة في المادة 14 بعده . ويكمل كل واحد منها الى السنتيم الأدنى