الباب الثالث — المنح
المادة 7
يحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 15 دج لكل ولد . ويتقاضى صاحب المنحة الذى له صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، مجموع المنح خلال الاثنى عشر شهرا من السنة المدنية ، وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل .
ويتقاضى صاحب المنحة الذي لا يدخل في أي صنف من الاصناف المشار اليها في المقطع السابق نفس عدد المنح اليومية بمبلغ 0.75 د.ج لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 15 د. ج عن كل ولد .