مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 6
ان المتعلم المرتبط بعقد تمهين ولا يتقاضى أية أجرة نقدية لكنه يستفيد من تكوين مهني تمنحه له المؤسسة على حسابها ، لا يخضع لقسط الاشتراك .
وفي هذه الحالة تحدد أقساط اشتراك المؤسسة أو الاستغلال ب 4 % من الاجرة الدنيا المضمونة والسارى بها العمل .