مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
الباب الثالث — المنح
المادة 6
تؤدى المنح العائلية ، في حدود أربعة أولاد لكل عائلة ، عن الاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه .