الباب الاول — اصحاب المنحة
المادة 3
يعتبر أصحاب منحة عائلية كذلك 6 مع انهم لا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا :
- الارملة التي كان زوجها يتقاضى ، عند تاريخ وفاته ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن لها اجتماعيا فى الفلاحة ، في حالة امومة .
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المريض ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، العاجز ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المصاب في حادث عمل ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، الحاصل على منحة الشيخوخة والذي كان يتقاضى ، عند تاريخ احالته على التقاعد ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، المعتقل .