مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 3
ان التعويضات الممنوحة عن العطل المدفوعة الاجرة تكون موضوعا لدفع أقساط اشتراك . وكذلك الامر بالنسبة للتعويضات المدفوعة على وجه المقاصة عن العطل المدفوعة الاجرة والتي تضاف الى الاجرة أو التسبيق ضمن الحد الاقصى المتعلق بالثلاثة أشهر التي يمكن فرض قسط الاشتراك عليها ..