المادة 25
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 10.
هواري بومدين مرسوم رقم 71 - مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . - وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام - 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين 422 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزاعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى :