مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 23
تقيد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال مؤسسة خاضعة لها ، الدفعات المتممة تطبيقا للمادة II من هذا المرسوم .