مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 22
يجب على هيئات التأمينات الاجتماعية الفلاحية ان تلزم الخاضع بان يسدد التعويضات المدفوعة من طرفها الى الاشخاص المستفيدين من الاحكام المطبقة في نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، اذا كانت اقساط الاشتراك التي كان دافعها مستحقا قبل تاريخ ثبوت الخطر او تسديد التعويضات مدفوعة بعد هذا التاريخ ، غير ان هذا التسديد لا يمكن ان يطلب الا بقدر ما يتجاوز مبلغ التعويضات المدفوعة او المستحقة مبلغ اقساط الاشتراك والزيادات عن التأخر المدفوعة برسم المستفيد من هذه التعويضات .