المادة 21
اذا لم يقم رب العمل أو مقاولة أو استغلال | او مؤسسة خاضعة للتأمينات الاجتماعية الفلاحية بتقديم الاثباتات التي تمكن من تحديد الرقم الصحيح لاقساط الاشتراك الواجب دفعها او اذا لم يقوموا بتصريح اجرائهم او المستفيدين من التأمينات الاجتماعية الفلاحية في الآجال المحددة في المادة 10 اعلاه . فيحدد مبلغ اقساط الاشتراك على اساس مبلغ اجمالي ، ضمن الكيفيات التالية :
يحدد هذا المبلغ الاجمالي تبعا للدفعات المتممة برسم الفصول السابقة أو تبعا لجميع العناصر الأخرى ولا سيما للتنظيمات الجاري بها العمل أو فى عدمها للاجور المطبقة في الناحية المعتبرة . وتحدد مدة العمل بناء على تصريحات المعنيين بالامر أو بحساب المدة المتوسطة لاستخدام اليد العاملة في الناحية ، وتحدد العناصر اللازمة لتحديد هذه المبالغ الاجمالية من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يتم تطبيق المبلغ الاجمالي من جانب الصندوق الجهوي اما بمبادرته الخاصة واما بطلب من مفتش او مراقب الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية .
ويجب ان يبلغ هذا التقويم الاجمالي الى الخاضع بواسطة انذار يوجه في رسالة موصى عليها ، ضمن الكيفيات المحددة في المقطع 3 من الماة 14 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 .