مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 20
ان اقساط الاشراك المدفوعة بدون حق عن شخص خاضع لتشريع التأمينات الاجتماعية الفلاحية لا يمكن تسديدها اذا كان المعني بالامر قد سجل بناء على طلبه او اذا كان قد استفاد من التعويضات .
لا يقبل طلب التسديد الا اذا كان مقدما قبل انقضاء اجل سنة ابتداء من تاريخ الدفع المتمم بدون حق