المادة 17
تجري عند انقضاء كل ثلاثة أشهر مدنية تسوية مخصصة للاخذ بعين الاعتبار لمجموع الاجور المتقاضاة خلال الفترة المذكورة ، ولهذا الغرض تجمع الاجور المتقاضاة منذ اليوم الأول من الثلاثة أشهر ويجرى حساب قسط الاشتراك للتأمينات الاجتماعية الفلاحية على أساس هذا الجمع وفي حدود الرقم الأقصى الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بالنسبة لمدة ثلاثة أشهر وذلك طبقا للمادة 14 أعلاه .
ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة بالنسبة لمجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا برسم نفس الفترة ، موضوع تسوية للحساب .
ويدفع قسط الاشتراك المناسب للتسوية في آن واحد مع قسط الاشتراك المتعلق بالراتب الاخير أو بالتسبيق الاخير للثلاثة أشهر ..
وفي حالة استئجار المؤمن له أو تسريحه أو مغادرته الاختيارية خلال أحد الفصول تتم التسوية بمناسبة دفع آخر راتب وباستبدال الحد الاقصى الخاص بالثلاثة أشهر بحد أقصى مخفض يعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه 6 ليؤخذ تخفيض مدة التشغيل داخل الثلاثة أشهر بعين الاعتبار ..
ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة مدنية ضمن الحد الاقصى السنوى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه 6 ، ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا خلال نفس السنة المدنية ، موضوع دفع قصد التسوية يتم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المدنية الموالية . وفي حالة توقف عن العمل أو تغيير رب عمل خلال السنة ، تتم التسوية عند دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بآخر راتب مدفوع الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421