مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 13
ان المنح العائلية غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز ، ماعدا في حالة دفع دين النفقة الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 423