مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 13
يكون كل رب عمل وكل مؤسسة أو استغلال وكل مؤسسة منصوص عليها في المقطع « أ » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، وكل مالك وكل مدين بقسط الاشتراك مسؤولا عن دفع هذا القسط .