مرسوم رقم 71-76
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة 12
يجوز أن تدفع اقساط اشتراك التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة :
ا - حولة الدفع في الحساب الجارى البريدي .
ب تحويل بريدي ،
८ - شيك مصرفي .
د نقود .
ويتحمل الخاضع للتأمين جميع مصاريف الدفع .
ويجب أن يكون كل سند دفع محررا لامر صندوق | التأمينات الاجتماعية الفلاحية بدون ذكر اسم أي مستخدم أو موظف تابع للصندوق