مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الباب الثاني — احكام مشتركة
المادة 9
ان المصاريف المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و من المادة 4 أعلاه وفى المادة 5 أعلاه ، لا ينبغى أن تتجاوز بأي حال من الاحوال ، الايرادات المخصصة ويكون الفائض الخاص بالصندوق الاجتماعي موضوع نقل سنوي ..