مرسوم رقم 71-75
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الباب الثاني — احكام مشتركة
المادة 7
لا يجوز تسديد اي تعويض غير التعويضات المذكورة فى المواد 4 و 5 و 6 اعلاه من طرف صناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ، بعنوان الصندوق الاجتماعي