مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الثاني — المنحة
المادة 6
يساوى مبلغ المنحة المقدمة الى العمال المسنين ثلث مبلغ معاش التقاعد الذى يمكن ان يطالب به مؤمن له يثبت 30 سنة على الاقل من التأمين او تشبهها •