مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الأول — شروط فتح الحق في نيل المنحة
المادة 3
يخفض السن الخامس والستون والسن الخمسون | المنصوص عليهما فى المادة السابقة الى 60 سنة و 45 سنة على التوالى وذلك في حالة العجز