الفصل الخامس — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من المنحة المخولة | للعمال المسنين
المادة 28
اذا لم يستطع العامل من جراء عدم امكانية مادية تقديم الاثباتات او شهادات العمل المطلوبة في المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات بتصريح كتابي ومفصل للمعني بالامر يتضمن أسماء وعناوين وانواع النشاط الخاص برب العمل او ارباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة او التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المقدمة ويجب أن تكون هذه المعلومات مؤكدة بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق .