الفصل الخامس — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من المنحة المخولة | للعمال المسنين
المادة 27
يجب على الطالب ، لكي يستفيذ من المنحة المخولة له ان يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويجب أن يكون هذا التصريح مرفوقا بالاوراق التالية :
- شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب ،
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء اوراق الحالة المدنية التي تقوم مقامها - والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق وتاريخ وفاة العامل المسن او شهادة حياة الزوج ..