الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 25
تحدد بداية الانتفاع من الاعانة العمرية ابتداء من يوم وفاة العامل المسن اذا كانت الارملة تبلغ 65 عاما أو فى حالة بلوغها 60 عاما اذا تم الاعتراف فى ذلك التاريخ بأنها غير قادرة على العمل وبشرط ان يقدم الطلب في كلتا الحالتين في ظرف الثلاثة اشهر الموالية التاريخ الوفاة .
وفى حالة العكس يحدد بدء الانتفاع باليوم الأول من الشهر الموالى لاستلام الطلب من غير ان تكون سابقة لليوم الذي تبلغ فيه الارملة عامها الخامس والستين .