الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 24
يحدد تاريخ بدء الانتفاع من المنحة المخولة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ تقديم الطلب ، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 ادناه .
ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذى يقدم فيه المستفيد المحتمل من فائدة ممنوحة عن الشيخوخة طلبا كتابيا اما الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما الى الصندوق المركزي واما الى احد صناديق الضمان الاجتماعي غير الفلاحي واما الى ادارة مركزية خاصة بالولاية .
ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان لم تكن الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى غير التي يمكنه فعلا ان يطالب بها • ولا يمكن باي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات