مرسوم رقم 71-74
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة بالجمع
المادة 22
يكون للمستفيد من معاش العجز ، عندما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن ان يقل مقدارها مبلغ معاش العجز .