مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثالث
المادة 9
ان أرملة صاحب المعاش الخاص بالتقاعد أو العامل الذي توفرت لديه حين وفاته الشروط المطلوبة للحصول عليه ، تستفيد من معاش الأيلولة ، بشرط :
- أن تكون بالغة 60 عاما من عمرها على الاقل ،
- أن تكون في كفالة المورث اثناء حياته ، ان تكون قد عقدت زواجها بالمورث قبل عامين على الاقل - من وفاته ،
- الا تكون مستفيدة من منفعة ممنوحة لها برسم تشريع الضمان الاجتماعي .