مرسوم رقم 71-73
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
الفصل الثاني
المادة 4
ان المبلغ السنوى لمعاش التقاعد الخاص بالمؤمن لهم الذين يثبتون اشتراكهم في التأمين أو ما يماثله لمدة 30 سنة على الاقل ، يكون مساويا لحاصل الحد الادنى من الاجر الفلاحي المضمون الجارى به العمل والبالغ 300 يوم عمل •